فهرس الكتاب

الصفحة 12452 من 16863

وبن عمر وانس وجابر رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين وقيل فيه الزكاة وهو مروي عن عمر وبن مسعود وبن عباس وبن عمر وجماعة من التابعين وهو مذهب أبى حنيفة والثوري والأوزاعي

وأما حلية الرجال فما أبيح منه فلا زكاة فيه كحلية السيف والخاتم الفضة وأما ما يحرم اتخاذه كالأوانى ففيه الزكاة وما اختلف فيه من تحليه المنطقة والخوذة والجوشن ونحو ذلك ففي زكاته خلاف فعند مالك والشافعي فيه الزكاة ولا يجوز اتخاذه وأباحه أبو حنيفة وأحمد إذا كان من فضة وأما حلية الفرس كالسرج واللجام والبرذون فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء وقد منع من اتخاذه مالك والشافعي وأحمد وكذلك الدواة والمكحلة ونحو ذلك فيه الزكاة عند الجمهور سواء كان فضة أو ذهبا فصل وتجب الزكاة في مال اليتامى عند مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور وهو مروي عن عمر وعائشة وعلي وبن عمر وجابر رضي الله عنهم قال عمر اتجروا في أموال اليتامى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت