الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده سئل شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل احتكر من رجل قطعة أرض بستان ثم ان المحتكر عمر في أرض البستان صورة مسجد وبنى فيها محرابا وقال لمالك الأرض هذا عمرته مسجدا فلا تأخذ منى حكره فأجابه إلى ذلك ثم أن مالك الأرض باع البستان ولم يستثن منه شيئا فهل يصير هذا المكان مسجدا بذلك أم لا وإذا لم يصر مسجدا بذلك فهل يكون عدم أخذ مالك الأرض الحكر يصير مسجدا وإذا لم يصر بيع البستان جميعه هل يجوز لبانى صورة المسجد أن يضع ما بناه
فأجاب إذا لم يسبل للناس كما تسبل المساجد بحيث تصلى فيه الصلوات الخمس التى تصلى في المساجد لم يصر مسجدا بمجرد الإذن في العمارة المذكورة وإذا لم يكن قربة يقتضى خروجه من المبيع دخل في المبيع فان الشروع في تصييره مسجدا لا يجعله مسجدا