فهرس الكتاب

الصفحة 15213 من 16863

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده سئل شيخ الاسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى عن رجل احتكر من رجل قطعة أرض بستان ثم ان المحتكر عمر في أرض البستان صورة مسجد وبنى فيها محرابا وقال لمالك الأرض هذا عمرته مسجدا فلا تأخذ منى حكره فأجابه إلى ذلك ثم أن مالك الأرض باع البستان ولم يستثن منه شيئا فهل يصير هذا المكان مسجدا بذلك أم لا وإذا لم يصر مسجدا بذلك فهل يكون عدم أخذ مالك الأرض الحكر يصير مسجدا وإذا لم يصر بيع البستان جميعه هل يجوز لبانى صورة المسجد أن يضع ما بناه

فأجاب إذا لم يسبل للناس كما تسبل المساجد بحيث تصلى فيه الصلوات الخمس التى تصلى في المساجد لم يصر مسجدا بمجرد الإذن في العمارة المذكورة وإذا لم يكن قربة يقتضى خروجه من المبيع دخل في المبيع فان الشروع في تصييره مسجدا لا يجعله مسجدا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت