فهرس الكتاب

الصفحة 15214 من 16863

وكذلك القول في العمارة لكن ينبغى لمن أخرج ثمن ذلك أن لا يعود إلى ملكه

كمن أخرج من ماله مالا ليتصدق به فلم يجد السائل ينبغى له أن يمضى ذلك ويتصدق به على سائل آخر ولا يعيده إلى ملكه وإن لم يجب

وإذا صرف مثل هذا المكان في مصالح مسجد آخر جاز ذلك بل إذا صار مسجدا وكان بحيث لا يصلى فيه أحد جاز أن ينقل إلى مسجد ينتفع به بل إذا جاز أن يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر بل يجوز أن يعمر عمارة ينتفع بها لمسجد آخر

( وسئل رحمه الله ( عمن بنى مسجدا وأوقف حانوتا على مؤذن وقيم معين ولم يتسلم من ريع الحانوت شيئا في حياته فهل يجوز تناوله بعد وفاته فأجاب الحمد لله رب العالمين إذا وقف وقفا ولم يخرج من يده ففيه

قولان مشهوران لأهل العلم

أحدهما يبطل وهو مذهب مالك والامام أحمد في احدى الروايتين وقول أبى حنيفة وصاحبه محمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت