والثانى يلزم وهو مذهب الشافعى والامام أحمد في احدى الروايتين عن أحمد والقول الثانى في مذهب أبى حنيفة وقول أبى يوسف والله أعلم
عن حقوق زاوية وهو بظاهرها وقد أقيم فيه محراب منذ سنين فرأى من له النظر على المكان المذكور المصلحة في بناء طبقة على ذلك المحراب أما لسكن الامام أو لمن يخدم المكان من غير ضرورة تعود على المكان المذكور ولا على أهله فهل يجوز ذلك
فأجاب إذا لم يكن ذلك مسجدا معدا للصلوات الخمس بل هو من حقوق المكان جاز أن يبنى فيه ما يكون من مصلحة المكان ومجرد تصوير محراب لا يجعله مسجدا لا سيما إذا كان المسجد المعد للصلوات ففى البناء عليه نزاع بين العلماء