فهرس الكتاب

الصفحة 15215 من 16863

والثانى يلزم وهو مذهب الشافعى والامام أحمد في احدى الروايتين عن أحمد والقول الثانى في مذهب أبى حنيفة وقول أبى يوسف والله أعلم

عن حقوق زاوية وهو بظاهرها وقد أقيم فيه محراب منذ سنين فرأى من له النظر على المكان المذكور المصلحة في بناء طبقة على ذلك المحراب أما لسكن الامام أو لمن يخدم المكان من غير ضرورة تعود على المكان المذكور ولا على أهله فهل يجوز ذلك

فأجاب إذا لم يكن ذلك مسجدا معدا للصلوات الخمس بل هو من حقوق المكان جاز أن يبنى فيه ما يكون من مصلحة المكان ومجرد تصوير محراب لا يجعله مسجدا لا سيما إذا كان المسجد المعد للصلوات ففى البناء عليه نزاع بين العلماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت