( وسئل رحمه الله (
عمن استأجر أرضا وبنى فيها دارا ودكانا أو شيئا يستحق له كرى عشرين درهما كل شهر إذا يعمر وعليه حكر في كل شهر درهم ونصف توقف قديما فهل يجوز للمستأجر أن يعمر مع ما قد عمره من الملك مسجدا لله ويوقف الملك على المسجد
فأجاب يجوز أن يقف البناء الذى بناه في الأرض المستأجرة سواء وقفه مسجدا أو غير مسجد ولا يسقط ذلك حق أهل أهل الأرض فإنه متى انقضت مدة الاجارة وانهدم البناء زال حكم الوقف سواء كان مسجدا أو غير مسجد وأخذوا أرضهم فانتفعوا بها ومادام البناء قائما فيها فعليه أجرة المثل ولو وقف على ربع أودار مسجدا ثم انهدمت الدار أو الربع فان وقف العلو لا يسقط حق ملاك السفل كذلك وقف البناء لا يسقط على ملاك الأرض