فهرس الكتاب

الصفحة 15217 من 16863

( وسئل رحمه الله (

عمن وصى أو وقف على جيرانه فما الحكم فأجاب إذا لم يعرف مقصود الواقف والوصي لا بقرينة لفظية

ولا عرفية ولا كان له عرف في مسمى الجيران رجع في ذلك إلى المسمى الشرعى وهو أربعون دارا من كل جانب لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( الجيران أربعون من ها هنا وها هنا والذى نفسى بيده لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ( والله أعلم

وسئل ( عن رجل معرف على المراكب وبنى مسجدا وجعل للامام في كل المراكب شهر أجرة من عنده فهل هو حلال أم حرام وهل تجوز الصلاة في المسجد أم لا

فأجاب ان كان يعطى هذه الدراهم من أجرة المراكب التى له جاز اخذها وان كان يعطيها مما يأخذ من الناس بغير حق فلا والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت