فهرس الكتاب

الصفحة 14447 من 16863

باطل والواجب أن يرد إلى المشتري ما أعطاه من الثمن ويرد إلى المالك ملكه

وقال فصل الذي يكره من شراء الأرض الخراجية إنما كان لأن المشتري يشتريها فيرفع الخراج عنها وذلك إسقاط لحق المسلمين كما كانوا أحيانا يقطعون بعضها لبعض المحاربين إقطاع تمليك لا إقطاع استغلال كاقطاع الموات فهذا الانتفاع والاقطاع يسقط حق المسلمين من الرقبة والمنفعة والخلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعته دائمة للمسلمين فاذا قطعت منفعته عن المسلمين صار ظلما لهم بمنزلة من غصب طريق المسلمين أو بنى في منى ونحوها من المنافع المشتركة بين المسلمين على التأبيد

فأما اذا اشتراها وعليه من الخراج ما على البائع فهو كما لو ولاه إياها بلا حق وكما لو ورثها فان الارث مجمع عليه أن الوارث أحق بها بالخراج وذلك لأن اعطاءها لمن أعطيته بالخراج قد قيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت