فهرس الكتاب

الصفحة 14446 من 16863

وكذلك اذا باعه بدون قيمة المثل وسلم المبيع فهو ضامن للنقص والله أعلم

وسئل عن امرأة ملكت لولدها ملكا وباعه ثم بعد البيع ملكت الثانى وكتب على الأول حجة أن ماله في الملك شيء بعد أن باعه فهل يلزم الأول رد الملك للثانى أو الأول صحيح

فأجاب اذا كان قد باعه بيعا صحيحا لازما فقد خرج عن ملكه ولم يصح بعد ذلك تمليكها والملك باق على ملك المشتري والله أعلم

وسئل عن رجل له زوجة لها ملك فسرق الزوج كتب الملك وباعه ثم توفيت

فأجاب بيع الملك بغير إذن مالكه ولا ولاية عليه بيع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت