فهرس الكتاب

الصفحة 14445 من 16863

لم يتوكل على أنه يضرب ويحبس على مال يؤدي عن المال فيتضرر ولا يؤديه بخلاف ما يوجد من الأجنبي لكن هذا الدليل بعينه وارد في أحد الشريكين فان كلاهما وكيل الآخر في شركة العقود

وايضا فيفرق بين الكلف النوابية السلطانية وبين المظالم العارضة

وسئل رحمه الله

عن رجل سير على يد رجل قماشا ليسلمه لولده بالقاهرة فلم يسلمه وباعه المسير على يده وتصرف فيه وباعه على غير بزاز بغير النقد وبغير إذن صاحب القماش له في ذلك فهل يكون ذلك تفريطا وهل إذا فرط تلزمه قيمته وهل يكون القول في تلفه قول صاحب القماش أو قول المسير على يده افتونا مأجورين

فأجاب اذا تصرف فيه بغير إذن صاحبه كان ظالما وكان ضامنا له فان فات فعليه قيمته وان قال المودع أمرتنى ببيعه وقال المودع لم آمرك ببيعه بل بتسليمه إلى ولدي فهذا فيه نزاع لكن ان باعه بيعا خارجا عن البيع المعروف مثل أن يبيعه إلى أجل أو بغير النقد نقد البلد أو يبيعه لمن هو جاهل أو مفلس ونحو ذلك فهو ضامن لما يتلف من الثمن بكل حال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت