فهرس الكتاب

الصفحة 16853 من 16863

& باب الإقرار & سئل شيخ الإسلام قدس الله روحه

عن رجل أقر أن جميع الحانوت المعروفة بسكن المقر وما فيها من الأعيان وقف لله تعالى على مسجد وما يتعلق به ثم لم تتمكن البينة من وزن تلك الأعيان حتى مات الواقف وبعض البينة لا تعرف تلك الأعيان المقر بها هي هذه الأعيان الموجودة الآن فهل يسوغ له هذه الشهادة أن يشهد بها إعتمادا على إقرار المقر وبالإستفاضة من تلك العدلين

فأجاب الشاهد يشهد بما سمعه من كلام المقر والإقرار يصح بالمعلوم والمجهول والمتميز وغير المتميز وإذا قامت بينة أخرى بتعيين ما دخل في اللفظ جاز ذلك وعمل بموجب شهادتهم كما لو أقر المقر لفلان بن فلان عندى كذا وإن دارى الفلانية أو المحدودة بكذا لفلان ثم شهد شاهدان بأن هذا المعين هو المسمى والموصوف أو المحدود فإن هذا يجوز بإتفاق الأئمة

وإنما تنازعوا في المعرف هل يكفى أن يكون واحدا أولا بد من إثنين على قولين مشهورين لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد و ( الثانى ( قول الشافعى وغيره والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت