فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
هل يجوز قسمة اللحم بلا ميزان وقسمة التين والعنب والرمان والبطيخ والخيار عددا
فأجاب تجوز قسمة الأموال الرطبة كالرطب والعنب وغير ذلك فالمقصود بالقسمة أن يكون بالعدل فإذا لم يكن التعديل بالكيل والوزن كان التعديل يقوم مقام ذلك من الخرص والتقويم في الأموال الربوية ويجوز أن يشترى الفاكهة بالحنطة والشعير يدا بيد بلا خلاف بين الفقهاء وإنما إختلفوا في جواز بيعها نسيئة والجمهور على أنه يجوز ذلك نسيئه وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعى في قوله القديم
وهذا مبنى على أن علة الربا هل هو التماثل والقوت والطعام مماثل الطعم فمن قال هي التماثل والقوت والتماثل مع الطعم جوز ذلك ومن قال هي الطعم وحده لم يجوز ذلك والله أعلم