فهرس الكتاب

الصفحة 16852 من 16863

هل يجوز قسمة اللحم بلا ميزان وقسمة التين والعنب والرمان والبطيخ والخيار عددا

فأجاب تجوز قسمة الأموال الرطبة كالرطب والعنب وغير ذلك فالمقصود بالقسمة أن يكون بالعدل فإذا لم يكن التعديل بالكيل والوزن كان التعديل يقوم مقام ذلك من الخرص والتقويم في الأموال الربوية ويجوز أن يشترى الفاكهة بالحنطة والشعير يدا بيد بلا خلاف بين الفقهاء وإنما إختلفوا في جواز بيعها نسيئة والجمهور على أنه يجوز ذلك نسيئه وهو مذهب أبى حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه والشافعى في قوله القديم

وهذا مبنى على أن علة الربا هل هو التماثل والقوت والطعام مماثل الطعم فمن قال هي التماثل والقوت والتماثل مع الطعم جوز ذلك ومن قال هي الطعم وحده لم يجوز ذلك والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت