فهرس الكتاب

الصفحة 16851 من 16863

التعديل بينهم بلا ضرر والله أعلم وسئل رحمه الله تعالى

عن قسمة اللحم بلا ميزان وقسمة التين والعنب والرمان والبطيخ والخيار عددا

فأجاب أما قسمة اللحم بالقيمة فالصحيح أنه يجوز فإن القسمة إفراز بين الأنصباء ليست بيعا على الصحيح وهكذا كان النبى يقاسم أهل خيبر خرصا فيخرص عبد الله بن رواحة ما على النخل فيقسمه بين المسلمين واليهود ولا يجوز بيع الرطب خرصا وكذلك كان المسلمون ينحرون الجزور ويقسمونها بينهم بلا ميزان كانوا يفعلون ذلك على عهد النبى وكذلك جميع هذا الباب يجوز قسمة التين والعنب بغير كيل ولا وزن وتجوز قسمة الرمان عددا وكذلك البطيخ والخيار هذا هو الصحيح في المعدودات كلها أنها تقسم بالقيمة وليست هذه القسمة بيعا لكن تعديل الأجزاء معتبر فيه الخبرة والمقصود أنه يجوز أن تعدل الأنصاب ب ما يمكن إما من كيل أو وزن إن أمكن وإلا بالخرص والتقويم ليس هذا مثل البيع فإن القسمة جائزة في جميع المال

ويجوز قسمة التمر قبل بدو صلاحه والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت