فهرس الكتاب

الصفحة 16850 من 16863

عن ثلاثة شركاء في طاحون ولأحدهم السدس وهو فقيرهم ولم يكن له شيء يقتات به سوى أجرة السدس المختص به وقد منعوه أن يدفعوا إليه إلا في كل ستة أيام يوما وقد طلب منهم كل يوم بقسطه ليستعين به على قوته فإمتنعوا من ذلك بإقتدارهم على المال والجاه عليه فما يجب في ذلك

فأجاب الحمد لله رب العالمين إذا طلب الشريك أن يؤجروا العين ويقسموا الأجرة على قدر حقوقهم أو يهايئوه فيقتسموا المنفعة وجب على الشركاء أن يجيبوه إلى أحد الأمرين

فإن أجابوه إلى المهايأة وطلبوا تطويل الدور الذى يأخذ فيه نصيبه وطلب هو تقصير الدور وجبت إجابته دونهم فإن المهايأة بالزمان فيها تأخير حقوق بعض الشركاء عن بعض فكلما كان الإستيفاء أقرب كان أولى لأن الأصل وجوب إستيفاء الشركاء جميعهم حقوقهم والتأخير لأجل الحاجة فكلما قل زمن التأخر كان أولى لا سيما إذا كان مع التأخير لا يمكن الشريك أن يستوفى حقه إلا بضرر مثل إعداد بهائم ليوم والإنفاق عليها في الأسبوع فإنه لا يجب عليه موافقتهم على مافيه ضرره مع إمكان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت