فهرس الكتاب

الصفحة 16849 من 16863

عن رجل له عشرة أسهم من أصل أربعة وعشرين سهما في بستان مشترك بينه وبين إنسان مختل العقل والحاكم يحجر عليه وهو يقبل القسمة فهل للحاكم أن يقسم عليه أم لا ويلزم أن ينفق منه على العمارة

فأجاب إن كان قابلا للقسمة وطلب الشريك القسم وجب على الحاكم إجابته ولو كان الشريك الآخر رشيدا فكيف إذا كان تحت الحجر وإن لم يكن قابلا للقسمة غير قسمة الإجبار وللحاكم أن يقاسم عن المحجور عليه إذا رآه مصلحة وإذا طلب الشريك إما القسمة وإما العمارة فللحاكم أن يجيبه إلى أحدهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت