فهرس الكتاب

الصفحة 16283 من 16863

الخدمة المعروفة من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القويه ليست كخدمة الضعيفة ( فصل ( والمعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق فان العقد المطلق يرجع في موجبه إلى العرف كما يوجب العقد المطلق في البيع النقد المعروف فان شرط أحدهما على صاحبه شرطا لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فالمسلمون عند شروطهم فان موجبات العقود تتلقى من اللفظ تارة ومن العرف تارة أخرى لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله فان لكل من العاقدين أن يوجب للآخر على نفسه مالم يمنعه الله من ايجابه ولا يمنعه أن يوجب في المعاوضة ما يباح بذله بلا عوض كعارية البضع والولاء لغير المعتق فلا سبيل إلى أن يجب بالشرط فانه إذا حرم بذله كيف يجب بالشرط فهذه أصول جامعة مع اختصار والله أعلم

( وسئل ( عن رجل متزوج بامرأة وسافر عنها سنة كاملة ولم يترك عندها شيئا ولا لها شيء تنفقه عليها وهلكت من الجوع فحظر من يخطبها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت