فهرس الكتاب

الصفحة 12093 من 16863

فى الحضر ففى القصر أولى وأما إذا منع في الحضر فالفرق بينه وبين القصر والفطر يحتاج إلى دليل المقام الثانى

حد السفر الذى علق الشارع به الفطر والقصر

وهذا مما اضطرب الناس فيه قيل ثلاثة أيام وقيل يومين قاصدين وقيل أقل من ذلك حتى قيل ميل والذين حددوا ذلك بالمسافة منهم من قال ثمانية وأربعون ميلا وقيل ستة وأربعون وقيل خمسة وأربعون وقيل أربعون وهذه أقوال عن مالك وقد قال أبو محمد المقدسى لا أعلم لما ذهب إليه الأئمة وجها وهو كما قال رحمه الله فإن التحديد بذلك ليس ثابتا بنص ولا إجماع ولا قياس وعامة هؤلاء يفرقون بين السفر الطويل والقصير ويجعلون ذلك حدا للسفر الطويل ومنهم من لا يسمى سفرا إلا ما بلغ هذا الحد وما دون ذلك لا يسميه سفرا

فالذين قالوا ثلاثة أيام احتجوا بقوله ( يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن ( وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ( لا تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم ( وقد ثبت عنه في الصحيحين أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت