فهرس الكتاب

الصفحة 12092 من 16863

تتعلق بكل سفر سواء كان ذلك السفر طويلا أو قصيرا ولكن ثم أمور ليست من خصائص السفر بل تشرع في السفر والحضر فإن المضطر إلى أكل الميتة لم يخص الله حكمه بسفر لكن الضرورة أكثر ما تقع به في السفر فهذا لا فرق فيه بين الحضر والسفر الطويل والقصير فلا يجعل هذا معلقا بالسفر

وأما الجمع بين الصلاتين فهل يجوز في السفر القصير فيه وجهان في مذهب أحمد

( أحدهما ( لا يجوز كمذهب الشافعى قياسا على القصر

و ( الثانى ( يجوز كقول مالك لأن ذلك شرع في الحضر للمرض والمطر فصار كأكل الميتة إنما علته الحاجة لا السفر وهذا هو الصواب فإن الجمع بين الصلاتين ليس معلقا بالسفر وإنما يجوز للحاجة بخلاف القصر

وأما الصلاة على الراحلة فقد ثبت في الصحيح بل استفاض عن النبى انه كان يصلى على راحلته في السفر قبل أى وجه توجهت به ويوتر عليها غير انه لا يصلى عليها المكتوبة وهل يسوغ ذلك في الحضر فيه قولان في مذهب أحمد وغيره فإذا جوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت