فهرس الكتاب

الصفحة 15211 من 16863

بخلاف المتاع فإن صاحبه يقول للمخلص كان يجوز لك من حين أن أدعه والحق فيه لى فإذا لم تعطني حقى لم آذن لك في تخليصه

وأما الرمان إذا لم يعرف صاحبه فهو كاللقطة واللقطة أن رجى وجود صاحبها عرفت حولا وإن كانوا لا يرجون وجود صاحبه ففى تعريفه قولان لكن على القولين لهم أن يأكلوا الرمان أو يبيعوه ويحفظوا ثمنه ثم يعرفوه بعد ذلك والله أعلم

وسئل قدس الله روحه

عمن وجد طفلا ومعه شيء من المال ثم رباه حتى بلغ من العمر شهرين فجاء رجل آخر لترضعه إمرأته لله فلما كبر الطفل ادعت المرأة أنه ابنها وأنها ربته في حضن أبيه فهل يقبل قولها وهل يجب عليها أن تعطى الرجل الثانى ما أنفقه عليه ويلزم الرجل الأول ما وجد مع ابنه

فأجاب إذا كان الطفل مجهول النسب وادعت أنه ابنها قبل قولها في ذلك ويصرف من المال الذى وجد معه في نفقته مدة مقامه عند الملتقط والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت