والذى عليه جماهير أهل العلم أن ذلك كله جائز وأن الوتر بثلاث بسلام واحد جائز ايضا كما جاءت به السنة
ولكن هذه الاحاديث لم تبلغ جميع الفقهاء فكره بعضهم الوتر بثلاث متصلة كصلاة المغرب كما نقل عن مالك وبعض الشافعية والحنبلية وكره بعضهم الوتر بغير ذلك كما نقل عن أبى حنيفة وكره بعضهم الوتر بخمس وسبع وتسع متصلة كما قاله بعض أصحاب الشافعى وأحمد ومالك
والصواب أن الامام اذا فعل شيئا مما جاءت به السنة واوتر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك والله اعلم
عن صلاة ركعتين بعد الوتر فأجاب وأما صلاة الركعتين بعد الوتر فهذه روى فيها مسلم في صحيحه إلى النبى ( ( أنه كان يصلى بعد الوتر ركعتين وهو جالس ( وروى ذلك من حديث أم سلمة في بعض الطرق الصحيحة ( انه كان يفعل ذلك اذا أوتر بتسع ( فانه كان يوتر