فهرس الكتاب

الصفحة 12523 من 16863

بأهلها وأمانة فيؤديها إليهم كما قال تعالى أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها

واذا طلبها من لا يعلم حاجته إليها وهو يعلم حاجة آخر فاعطاء من يعلم حاجته أولى وإعطاء القريب المحتاج الذي ليس من أهل نفقته أولى من إعطاء البعيد المساوى له في الحاجة وسئل

عن رجل عليه زكاة هل يجوز له أن يعطيها لأقاربه المحتاجين أو أن يشتري لهم منها ثيابا أو حبوبا وإذا أخذ 1 السلطان من غنمه هل تسقط زكاتها وهل يلزمه اعطاء الزكاة في بلد القلة والمال أم لا وهل إذا مات فقير وله عليه مال هل له أن يحسبه من الزكاة أو يطلبه من غيره فيأخذ عنه وهل يعطي لمن لا يصلي أم لا

فأجاب الحمد لله يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقها وأن كانوا من أقاربه الذين ليسوا في عياله لكن يعطيهم من ماله وهم يأذنون لمن يشتري لهم بها ما يريدون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت