فهرس الكتاب

الصفحة 12522 من 16863

عن دفع الزكاة إلى قوم منتسبين إلى المشايخ هل يجوز أم لا

فأجاب فصل

وأما الزكاة فينبغي للانسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين المتبعين للشريعة فمن أظهر بدعة أو فجورا فانه يستحق العقوبة بالهجر وغيره والاستتابة فكيف يعان على ذلك

وأما من يأخذها وينفقها بحسب اختياره أو ينفقها على عياله مع غناه فهذا لا يجوز دفعها إليه ولا تبرأ ذمة من دفعها إليه بل لا تعطى إلا لمستحقها أو لمن يعطيها لمستحقها مثل من عنده خبرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت