فهرس الكتاب

الصفحة 15944 من 16863

عليه بعد هذا نفقة للولد فإن فعل الحاكم الأول كذلك حكم في أصح قولي العلماء والحاكم من متى عقد عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ فسخا جاز فيه الاجتهاد لم يكن لغيره نقضه وسئل رحمه الله عن رجل قال لصهره إن جئت لي بكتابي وأبرأتني منه فبنتك طالق ثلاثا فجاء له بكتاب غيركتابه فقطعه الزوج ولم يعلم هل هو كتابه أم لا فقال أبو الزوجة إشهدوا عليه أن بنتي تحت حجري واشهدوا علي أني أبرأته من كتابها ولم يعين ما في الكتاب ثم إنه مكث ساعة وجاء أبو الزوجة بحضور الشهود وقال له أي شيء قلت يا زوج فقال الزوج اشهدوا علي أن بنت هذا طالق ثلاثا ثم إن الزوج ادعى أن هذا الطلاق الصريح بناء على أن الإبراء الأول صحيح فهل يقع أم لا

فأجاب قوله الأول معلق على الإبراء فإن لم يبره لم يقع الطلاق وأما قوله الثاني فهو إقرار منه بناء على أن الأول قد وقع فإن كان الأول لم يقع فإنه لم يقع بالثاني شيء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت