فهرس الكتاب

الصفحة 15945 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له زوجة فحلف أبوها أنه ما يخليها معه وضربها وقال لها أبوها أبريه فأبرأته وطلقها طلقة ثم ادعت أنها لم تبره إلا خوفا من أبيها فهل تقع على الزوجة الطلقة أم لا

فأجاب الحمد لله إن كانت أبرأته مكرهة بغير حق لم يصح الإبراء ولم يقع الطلاق المعلق به وإن كانت تحت حجر الأب وقد رأى الأب إن ذلك مصلحة لها فإن ذلك جائز في أحد قولي العلماء كما في مذهب مالك وقول في مذهب أحمد وسئل رحمه الله تعالى عن بنت يتيمة تحت الحجر مزوجة قال لها الزوج إن أبرئتيني من صداقك فأنت طالق ثلاثا فمن شدة الضرب والفزع أوهبته ثم رجعت فندمت هل لها أن ترجع ولا يحنث أم لا

فأجاب إذا أكرهها على الهبة أو كانت تحت الحجر لم تصح الهبة ولم يقع الطلاق والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت