فهرس الكتاب

الصفحة 15946 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل له إمرأة كساها كسوة مثمنة مثل مصاغ وحلي وقلائد وما أشبه ذلك خارجا عن كسوة القيمة وطلبت منه المخالعة وعليه مال كثير مستحق لها عليه وطلب حلية منها ليستعين به على حقها أو على غير حقها فأنكرته ويعلم أنها تحلف وتأخذ الذي ذكره عندها والثمن يلزمه ولم يكن له بينة عليها

فأجاب إن كان قد أعطاها ذلك الزائد عن الواجب على وجه التمليك لها فقد ملكته وليس له إذا طلقها هو ابتداء أن يطالبها بذلك لكن إن كانت الكارهة لصحبته وأرادت الاختلاع منه فلتعطه ما أعطاها من ذلك ومن الصداق الذي ساقه إليها والباقي في ذمته ليخلعها كما مضت سنة رسول الله في إمرأة ثابت بن قيس بن شماس حيث ( أمرها برد ما أعطاها ) وإن كان قد أعطاها لتتجمل به كما يركبها دابته ويحذيها غلامه ونحو ذلك لا على وجه التمليك للعين فهو باق على ملكه فله أن يرجع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت