فهرس الكتاب

الصفحة 15947 من 16863

فيه متى شاء سواء طلقها أو لم يطلقها وإن تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك أو على وجه الإباحة ولم يكن هناك عرف يقضي به فالقول قوله مع يمينه أنه لم يملكها ذلك وإن تنازعا هل أعطاها شيئا أو لم يعطها ولم يكن حجة يقضي له بها لا شاهد واحد ولا إقرار ولا غير ذلك فالقول قولها مع يمينها أنه لم يعطها وسئل رحمه الله عن رجل باع شيئا من قماشه فخاصمته زوجته لأجل أنه باع قماشه وحصل بينهما شنآن عليه وهم في الخصام وجاء ناس من قرابتها فقال الرجل للناس الذين حضروا هذه المرأة إن لم تقعد مثل الناس وإلا تخلى وتزوج ثم قال إن أعطيتني كتابك لهذا الرجل كنت طالقا ثلاثا وكان نيته أنها تبرئه فخنقت وأعطت الكتاب للرجل فهل يقع الطلاق أم لا

فأجاب إذا كان مقصوده إعطاء الكتاب على وجه الإبراء فأعطته عطاء مجردا ولم تبرئه منه لم يقع به الطلاق وإذا قال كان مقصودي الإعطاء في ذلك إذ لا غرض له إلا في الإبراء وتسليم الصداق يمنع من الإدعاء به ومجردا إيداعه فلا غرض له والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت