فهرس الكتاب

الصفحة 15948 من 16863

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل مالكي المذهب حصل له نكد بينه وبين والد زوجته فحضر قدام القاضي فقال الزوج لوالد الزوجة إن أبرأتني ابنتك أوقعت عليها الطلاق فقال والدها أنا أبرأتك فحضر الزوج ووالد الزوجة قدام بعض الفقهاء فأبرأه والدها بغير حضورها وبغير إذنها فهل يقع الطلاق أم لا

فأجاب الحمد لله أصل هذه المسألة فيه نزاع بين العلماء فمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في المنصوص المعروف عنهم أنه ليس للأب أن يخالع على شيء من مال ابنته سواء كانت محجورا عليها أو لم تكن لأن ذلك تبرع بمالها فلا يملكه كما لا يملك إسقاط سائر ديونها ومذهب مالك يجوز له أن يخالع عن ابنته الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا لكونه يلي مالها وروي عنه أن له يخالع عن ابنته البكر مطلقا لكونه يجبرها على النكاح وروي عنه يخالع عن ابنته مطلقا كما يجوز له أن يزوجها بدون

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت