فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مهر المثل للمصلحة وقد صرح بعص أصحاب الشافعي وجها في مذهبه أنه يجوز في حق البكر الصغيرة أن يخالعها بالإبراء من نصف مهرها إذا قلنا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وخطاه بعضهم لأنه إنما يملك الإبراء بعد الطلاق لأنه إذا ملك إسقاط حقها بعد الطلاق لغير فائدة فجواز ذلك لمنفعتها وهو يخلعها من الزوج أولى ولهذا يجوز عندهم كلهم أن يختلعها الزوج بشيء من ماله وكذلك لها أن تخالعه بمالها إذا ضمن ذلك الزوج فإذا جاز له أن يختلعها ولم يبق عليها ضرر إلااسقاط نصف صداقها ومذهب مالك يخرج على أصول أحمد من وجوه منها أن الأب له أن يطلق ويخلع إمرأة ابنه الطفل في إحدى الروايتين كما ذهب إليه طوائف من السلف ومالك يجوز الخلع دون الطلاق لأن في الخلع معاوضة وأحمد يقول له التطليق عليه لأنه قد يكون ذلك مصلحة له لتخليصه من حقوق المرأة وضررها وكذلك لا فرق في إسقاط حقوقه بين المال وغير المال وأيضا فإنه يجوز في إحدى الروايتين للحكم في الشقاف أن يخلع المرأة بشيء من مالها بدون إذنها ويطلق على الزوج بدون إذنه كمذهب