فهرس الكتاب

الصفحة 15950 من 16863

مالك وغيره وكذلك يجوز للأب أن يزوج المرأة بدون مهر المثل وعنده في إحدى الروايتين أن الأب بيده عقدة النكاح وله أن يسقط نصف الصداق ومذهبه أن للأب أن يتملك لنفسه من مال ولده ما لا يضر بالولد حتى لو زوجها واشترط لنفسه بعض الصداق جاز له ذلك وإذا كان له من التصرف في المال والتملك هذا التصرف لم يبق إلا طلبه لفرقتها وذلك يملكه بإجماع المسلمين ويجوز عنده للأب أن يعتق بعض رقبة المولى عليه للمصلحة فقد يقال الأظهر أن المرأة إن كانت تحت حجر الأب له أن يخالع معاوضة وافتداء لنفسها من الزوج فيملكه الأب كما يملك غيره من المعاوضات وكما يملك افتداءها من الأسر وليس له أن يفعل ذلك إلا إذا كان مصلحة لها وقد يقال قد لا يكون مصلحتها في الطلاق ولكن الزوج يملك أن يطلقها وهو لا يقدر على منعه فإذا بذل له العوض من غيرها لم يمكنها منعه من البذل فأما إسقاط مهرها وحقها الذي تستحقه بالنكاح فقد يكون عليها في ذلك ضرر والأب قد يكون غرضه بإختلاعها حظه لا لمصلحتها وهو لا يملك إسقاط حقها بمجرد حظه بالإتفاق فعلى قول من يصحح الإبراء يقع الإبراء والطلاق وعلى قول من لا يجوز إبراءه إن ضمنه وقع الطلاق بلا نزاع وكان على الأب للزوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت