فهرس الكتاب

الصفحة 15951 من 16863

مثل الصداق عند أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في القديم وعنده في الجديد إنما عليه مهر المثل وأما إن لم يضمنه إن علق الطلاق بالإبراء فقال له إن أبرأتني فهي طالق فالمنصوص عن أحمد أنه يقع الطلاق إذا اعتقد الزوج أنه تبرأ ويرجع على الأب بقدر الصداق لأنه غره وهو إحدى الروايتين في مذهب أبي حنيفة وفي الأخرى لا يقع شيء وهو قول الشافعي وهو قول في مذهب أحمد لأنه لم يبرأ في نفس الأمر والأولون قالوا وجد الابراء وأمكن أن يجعل الأب ضامنا بهذا الإبراء وأما إن طلقها طلاقا لم يعلقه على الإبراء فإنه يقع لكن عند أحمد يضمن للزوج الصداق لأنه غره وعند الشافعي لا يضمن له شيئا لأنه لم يلزم شيئا والله أعلم وسئل رحمه الله عن إمرأة طلقها زوجها ثلاثا وأبرأت الزوج من حقوق الزوجية قبل علمها بالحمل فلما بان الحمل طالبت الزوج بفرض الحمل فهل يجوز لها ذلك أم لا

فأجاب إذا كان الأمر كما ذكر لم تدخل نفقة الحمل في الابراء وكان لها أن تطلب نفقة الحمل ولو علمت بالحمل وأبرأته من حقوق الزوجية فقط لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت