فهرس الكتاب

الصفحة 12515 من 16863

المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه وأما إذا قوم هو الثياب التي عنده وأعطاها فقد يقومها بأكثر من السعر وقد يأخذ الثياب من لا يحتاج اليها بل يبيعها فيغرم أجرة المنادي وربما خسرت فيكون في ذلك ضرر على الفقراء

والاصناف التي يتجر فيها يجوز أن يخرج عنها جميعا دراهم بالقيمة فان لم يكن عنده دراهم فأعطى ثمنها بالقيمة فالأظهر أنه يجوز لأنه واسى الفقراء فأعطاهم من جنس ماله

وأما الدين الذي على الميت فيجوز أن يوفى من الزكاة في أحد قولي العلماء وهو أحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال والغارمين ولم يقل وللغارمين فالغارم لا يشترط تمليكه

وعلى هذا يجوز الوفاء عنه وأن يملك لوارثه ولغيره ولكن الذي عليه الدين لا يعطى ليستوفي دينه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت