فهرس الكتاب

الصفحة 12516 من 16863

عن زكاة العشر وغيره يأخذها السلطان يصرفها حيث شاء ولا يعطيها للفقراء والمساكين هل يسقط الفرض بذلك أم لا

فأجاب أما ما يأخذه ولاة المسلمين من العشر وزكاة الماشية والتجارة وغير ذلك فانه يسقط ذلك عن صاحبه إذا كان الامام عادلا يصرفه في مصارفه الشرعية باتفاق العلماء فان كان ظالما لا يصرفه في مصارفه الشرعية فينبغي لصاحبه أن لا يدفع الزكاة إليه بل يصرفها هو إلى مستحقيها فان أكره على دفعها إلى الظالم بحيث لو لم يدفعها إليه لحصل له ضرر فانها تجزئه في هذه الصورة عند اكثر العلماء

وهم في هذه الحال ظلموا مستحقيها كولي اليتيم وناظر الوقف إذا قبضوا ماله وصرفوه في غير مصارفه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت