فهرس الكتاب

الصفحة 12517 من 16863

عمن أخرج القيمة في الزكاة فإنه كثيرا ما يكون أنفع للفقير هل هو جائز أم لا

فأجاب وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من م ذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز وعند أبى حنيفة يجوز وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين

والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهما ولم يعدل إلى القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر ولأن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه واما اخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت