فهرس الكتاب

الصفحة 12518 من 16863

بأس به مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا اخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري ثمرا أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك

ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الابل وليس عنده من يبيعه شاة فاخراج القيمة هنا كاف ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن ائتونى بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والانصار

وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت