فهرس الكتاب

الصفحة 12519 من 16863

عن إسقاط الدين عن المعسر هل يجوز أن يحسبه من الزكاة

فأجاب وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين ويكون ذلك زكاة ذلك الدين فهذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره

أظهرهما الجواز لأن الزكاة مبناها على المواساة وهنا قد أخرج من جنس ما يملك بخلاف ما إذا كان ماله عينا وأخرج دينا فان الذي أخرجه دون الذي يملكه فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب وهذا لا يجوز كما قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية

ولهذا كان على المزكى أن يخرج من جنس ماله لا يخرج أدنى منه فاذا كان له ثمر وحنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت