فعلته فنسائى طوالق وعبيدى أحرار وكل ما أملكه صدقة ونحو ذلك فهذه الأيمان للعلماء فيها ثلاثة اقوال قيل إذا حنث لزمه ما علقه وحلف به وقيل لا يلزمه شيء وقيل يلزمه كفار يمين ومنهم من قال الحلف بالنذر يجزيه فيه الكفارة والحلف بالطلاق والعتاق يلزمه ما حلف به
وأظهر الأقوال وهو القول الموافق للأقوال الثابتة عن الصحابة وعليه يدل الكتاب والسنة والإعتبار أنه يجزئه كفارة يمين في جميع أيمان المسلمين كما قال الله تعالى { ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم } وقال تعالى { قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } وثبت في الصحيح عن النبى أنه قال ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه ( فإذا قال الحل على حرام لا أفعل كذا أو الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا أو أن فعلت كذا فعلى الحج أو مالى صدقة أجزأه في ذلك كفارة يمين فان كفر كفارة الظهار فهو أحسن وكفارة اليمين يخير فيها بين العتق أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وإذا أطعمهم أطعم كل واحد جراية من الجرايات المعروفة في بلده مثل أن يطعم ثمان أواق أو تسع أواق بالشامى ويطعم مع ذلك ادامها كما جرت عادة أهل الشام في اعطاء الجرايات خبزا وإداما وإذا كفر يمينه لم يقع به الطلاق