فهرس الكتاب

الصفحة 16016 من 16863

وقال شيخ الإسلام رحمه الله إذا حلف الرجل يمينا من الأيمان فالأيمان ( ثلاثة أقسام ( أحدها ( ما ليس من أيمان المسلمين وهو الحلف بالمخلوقات كالكعبة والملائكة والمشايخ والملوك والآباء وتربتهم ونحو ذلك فهذه يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها بإتفاق العلماء بل هي منهى عنها بإتفاق أهل العلم والنهى نهى تحريم في أصح قوليهم ففى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ( وقال ( إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ( وفى السنن عنه أنه قال ( من حلف بغير الله فقد أشرك ( والثانى ( اليمين بالله تعالى كقوله والله لأفعلن فهذه يمين منعقدة فيها الكفارة إذا حنث فيها بإتفاق المسلمين وأيمان المسلمين التى هي في معنى الحلف بالله مقصود الحالف بها تعظيم الخالق لا الحلف بالمخلوقات كالحلف بالنذر والحرام والطلاق والعتاق كقوله إن فعلت كذا فعلى صيام شهر أو الحج إلى بيت الله أو الحل على حرام لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا فكل ما أملكه حرام أو الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا أولا أفعله أو أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت