فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
& باب الجنايات
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن القصاص
فأجاب القصاص ثابت بين المسلمين باتفاق الأمة يقتص للهاشمي المسلم من الحبشي المسلم وللحبشي المسلم من الهاشمي المسلم في الدماء والأموال والأعراض وغير ذلك بحيث يجوز القصاص في الأعراض يجوز للرجل أن يقتص فإذا قال له الهاشمي يا كلب قال له يا كلب وإذا قال لعنك الله قال له لعنك الله ويجوز ذلك وهذا من معنى قوله تعالى { ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور }
ولو كذب عليه لم يكن له أن يكذب عليه وكذلك من سب أبا رجل فليس له أن يسب أباه سواء كان هاشميا أو غير هاشمي فإن أبا الساب