( وسئل رحمه الله ( عن رجل تزوج امرأة من مدة ثلاث سنين ورزق منها ولدا له من العمر سنتان وذكرت انها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين وصدقها الزوج وكان قد طلقها ثانيا على هذا العقد المذكور فهل يجوز الطلاق على هذا العقد المفسوخ
فأجاب إن صدقها الزوج في كونها تزوجت قبل الحيضة الثالثة فالنكاح باطل وعليه ان يفارقها وعليها ان تكمل عدة الأول ثم تعتد من وطء الثانى فان كانت حاضت الثالثة قبل ان يطأها الثانى فقد انقضت عدة الأول ثم اذا فارقها الثانى اعتدت له ثلاث حيض ثم تزوج من شاءت بنكاح جديد وولده ولد حلال يلحقه نسبه وان كان قد ولد بوطء في عقد فاسد لا يعلم فساده