فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وكذلك الثالثة فاذا طلقها الثالثة كما أمر الله ورسوله حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
وأما لو طلقها ( الثلاث ( طلاقا محرما مثل أن يقول لها أنت طالق ثلاثة جملة واحدة فهذا فيه قولان للعلماء ( أحدهما ( يلزمه الثلاث و ( الثانى ( لا يلزمه إلا طلقة واحدة وله أن يرتجعها في العدة وينكحها بعقد جديد بعد العدة وهذا قول كثير من السلف والخلف وهو قول طائفة من أصحاب مالك وأبى حنيفة وأحمد بن حنبل وهذا أظهر القولين لدلائل كثيرة منها ما ثبت في الصحيح عن بن عباس قال كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبى بكر وصدرا من خلافة عمر واحدة ومنها ما رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد جيد عن بن عباس أن ركانة بن عبد يزيد طلق إمرأته ثلاثا في مجلس واحد وجاء إلى النبى فقال ( إنما هي واحدة وردها عليه ( وهذا الحديث قد ثبته أحمد بن حنبل وغيره وضعف أحمد وأبو عبيد وبن حزم وغيرهم ما روي ( أنه طلقها البتة ( وقد أستحلفه( ما أردت إلا واحدة ) فان رواة هذا مجاهيل لا يعرف حفظهم وعد لهم ورواة الأول معروفون بذلك ولم ينقل أحد عن النبى صلى الله عليه وسلم بإسناد مقبول أن أحدا طلق إمراته ثلاثا بكلمة واحدة فألزمه الثلاث بل روي في ذلك أحاديث كلها كذب باتفاق أهل العلم ولكن جاء في أحاديث صحيحة ( إن فلانا طلق إمرأته ثلاثا ( أى ثلاثا متفرقة وجاء ( أن الملاعن طلق ثلاثا ( وتلك إمرأة لا سبيل له إلى رجعتها بل هي