فأجاب إذا دخل منزله فلا حنث عليه إذا كانت الحالة ما ذكر لكون المحلوف عليه ممتنعا لذاته
كما لو حلف ليشربن الماء الذى في هذا الإناء وليس فيه ماء في أصح القولين ولأنه إنما حلف لإعتقاده أن إبنه أخذه وتبين بخلاف ذلك ومثل هذا فيه أيضا نزاع والصحيح أنه لا حنث فيه فصار غير حانث في هذين الوجهين والمسألة المشهورة إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فإن هذا جهل بالمحلوف عليه بنفسه وذلك جهل بصفة المحلوف عليه والله أعلم وسئل رحمه الله تعالى
عن رجل حلفت عليه والدته أن لا يصالح زوجته وإن صالحها ما ترجع تكلمه فما يجب في أمره وصالح زوجته وامر والدته في الشرع المطهر
فأجاب إذا صالح زوجته كما أمر الله ورسوله فينبغى لها أن تكلمه وتكفر عن يمينها وكفارة اليمين إما عتق رقبة وإما إطعام عشرة مساكين لكل مسكين رطلان من الخبز وينبغى أن يأدمه مما يؤكل بالموز والجبن واللحم وغيره وإما كسوة عشرة مساكين ثوبا ثوبا ويجوز أن يكفر عنها بإذنها الحالف أو زوجته