فهرس الكتاب

الصفحة 16780 من 16863

فأجاب إذا دخل منزله فلا حنث عليه إذا كانت الحالة ما ذكر لكون المحلوف عليه ممتنعا لذاته

كما لو حلف ليشربن الماء الذى في هذا الإناء وليس فيه ماء في أصح القولين ولأنه إنما حلف لإعتقاده أن إبنه أخذه وتبين بخلاف ذلك ومثل هذا فيه أيضا نزاع والصحيح أنه لا حنث فيه فصار غير حانث في هذين الوجهين والمسألة المشهورة إذا حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فإن هذا جهل بالمحلوف عليه بنفسه وذلك جهل بصفة المحلوف عليه والله أعلم وسئل رحمه الله تعالى

عن رجل حلفت عليه والدته أن لا يصالح زوجته وإن صالحها ما ترجع تكلمه فما يجب في أمره وصالح زوجته وامر والدته في الشرع المطهر

فأجاب إذا صالح زوجته كما أمر الله ورسوله فينبغى لها أن تكلمه وتكفر عن يمينها وكفارة اليمين إما عتق رقبة وإما إطعام عشرة مساكين لكل مسكين رطلان من الخبز وينبغى أن يأدمه مما يؤكل بالموز والجبن واللحم وغيره وإما كسوة عشرة مساكين ثوبا ثوبا ويجوز أن يكفر عنها بإذنها الحالف أو زوجته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت