وقال شيخ الاسلام فصل
وأما حلف كل واحد أن أفضل المذاهب مذهب فلان فهذا إن كان كل منهم يعتقد أن الأمر كما حلف عليه ففيها قولان أظهرهما لا يحنث واحد منهم والثانى يحنثون إلا واحدا منهم فان حنثه مشكوك فيه يجوز أن يكون صادقا ويجوز كونهم سواء فيحنثون كلهم وإذا حنثوا إلا واحدا منهم وقد وقع الشك في عينه فهي كما لو قال أحد الزوجين إن كان غرابا فزوجته طالق وقال الآخر إن لم يكن غرابا فزوجته طالق وهذه فيها قولان في مذهب أحمد وغيره
أحدهما لا يقع بواحد منهما طلاق وهو مذهب الشافعي وغيره لكن يكف كل منهما عن وطىء زوجته قيل حتما وقيل ردعا
والقول الثانى انه يقع بأحدهما كما لو كان الحالف واحدا وأوقعه