فهرس الكتاب

الصفحة 10013 من 16863

وقال شيخ الاسلام فصل

وأما حلف كل واحد أن أفضل المذاهب مذهب فلان فهذا إن كان كل منهم يعتقد أن الأمر كما حلف عليه ففيها قولان أظهرهما لا يحنث واحد منهم والثانى يحنثون إلا واحدا منهم فان حنثه مشكوك فيه يجوز أن يكون صادقا ويجوز كونهم سواء فيحنثون كلهم وإذا حنثوا إلا واحدا منهم وقد وقع الشك في عينه فهي كما لو قال أحد الزوجين إن كان غرابا فزوجته طالق وقال الآخر إن لم يكن غرابا فزوجته طالق وهذه فيها قولان في مذهب أحمد وغيره

أحدهما لا يقع بواحد منهما طلاق وهو مذهب الشافعي وغيره لكن يكف كل منهما عن وطىء زوجته قيل حتما وقيل ردعا

والقول الثانى انه يقع بأحدهما كما لو كان الحالف واحدا وأوقعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت