فهرس الكتاب

الصفحة 10425 من 16863

بل والاجماع دل على أنه نهى عن البول فيما ينجسه البول بل تقدير الماء وغير ذلك فيما يشترك فيه القليل والكثير كان هذا الوصف المشترك بين القليل والكثير مستقلا بالنهى فلم يجز تعليل النهى بالنجاسة ولا يجوز أن يقال إنه إنما نهى عن البول فيه لأن البول ينجسه فإن هذا خلاف النص والإجماع وأما من فرق بين البول فيه وبين صب البول فقوله ظاهر الفساد فإن صب البول أبلغ من أن ينهى عنه من مجرد البول إذ الإنسان قد يحتاج إلى أن يبول وأما صب الأبوال في المياه فلا حاجة إليه فإن قيل ففي حديث القلتين أنه سئل عن الماء يكون بأرض الفلاة وما ينوبه من السباع والدواب فقال ( إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث ( وفى لفظ ( لم ينجسه شيء ( قيل حديث القلتين فيه كلام قد بسط في غير هذا الموضع وبين أنه من كلام بن عمر لا من كلام النبى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت