فهرس الكتاب

الصفحة 10436 من 16863

فهو كنهيه عن البول في المستحم وقوله ( فان عامة الوسواس منه ) فانه إذا بال في المستحم ثم إغتسل حصل له وسواس وربما بقي شيء من أجزاء البول فعاد عليه رشاشة وكذلك إذا بال في الماء ثم إغتسل فيه فقد يغتسل قبل الإستحالة مع بقاء أجزاء البول فنهى عنه لذلك ونهيه عن الإغتسال في الماء الدائم إن صح يتعلق بمسألة الماء المستعمل وهذا قد يكون لما فيه من تقذير الماء على غيره لا لأجل نجاسته ولا لصيرورته مستعملا فانه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال ( إن الماء لا يجنب )

وسئل أيضا رحمه الله عن الماء إذا غمس الرجل يده فيه هل يجوز إستعماله أم لا

فأجاب لا ينجس بذلك بل يجوز إستعماله عند جمهور العلماء كمالك وأبى حنيفة والشافعى وأحمد وعنه رواية أخرى أنه يصير مستعملا والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت