فهرس الكتاب

الصفحة 10439 من 16863

يكن بالمدينة على عهد رسول الله ماء جار ولا حمام فاذا كانوا يتوضؤن جميعا ويغتسلون جميعا من إناء واحد بقدر الفرق وهو بضعه عشر رطلا بالمصرى أو أقل وليس لهم ينبوع ولا أنبوب فتوضؤهم وإغتسالهم جميعا من حوض الحمام أولى وأحرى فيجوز ذلك وإن كان الحوض ناقصا والأنبوب مسدودا فكيف إذا كان الأنبوب مفتوحا وسواء فاض أو لم يفض وكذلك برك المدارس ومن منع غيره حتى ينفرد وحده بالإغتسال فهو مبتدع مخالف للسنة

وسئل شيخ الإسلام عن هؤلاء الذين يعبرون إلى الحمام فإذا أرادوا أن يغتسلوا من الجنابة وقف واحد منهم على الطهور وحده ولا يغتسل أحد معه حتى يفرغ واحدا بعد واحد فهل إذا إغتسل معه غيره لا يطهر وإن تطهر من بقية أحواض الحمام فهل يجوز وإن كان الماء بائتا فيها وهل الماء الذى يتقاطر من على بدن الجنب من الجماع طاهر أو نجس وهل ماء الحمام عند كونه مسخنا بالنجاسة نجس أم لا وهل الزنبور الذى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت