فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يكن بالمدينة على عهد رسول الله ماء جار ولا حمام فاذا كانوا يتوضؤن جميعا ويغتسلون جميعا من إناء واحد بقدر الفرق وهو بضعه عشر رطلا بالمصرى أو أقل وليس لهم ينبوع ولا أنبوب فتوضؤهم وإغتسالهم جميعا من حوض الحمام أولى وأحرى فيجوز ذلك وإن كان الحوض ناقصا والأنبوب مسدودا فكيف إذا كان الأنبوب مفتوحا وسواء فاض أو لم يفض وكذلك برك المدارس ومن منع غيره حتى ينفرد وحده بالإغتسال فهو مبتدع مخالف للسنة
وسئل شيخ الإسلام عن هؤلاء الذين يعبرون إلى الحمام فإذا أرادوا أن يغتسلوا من الجنابة وقف واحد منهم على الطهور وحده ولا يغتسل أحد معه حتى يفرغ واحدا بعد واحد فهل إذا إغتسل معه غيره لا يطهر وإن تطهر من بقية أحواض الحمام فهل يجوز وإن كان الماء بائتا فيها وهل الماء الذى يتقاطر من على بدن الجنب من الجماع طاهر أو نجس وهل ماء الحمام عند كونه مسخنا بالنجاسة نجس أم لا وهل الزنبور الذى