فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ميتة فقال ذكاة الأديم دباغه رواه الامام أحمد وأبو داود والنسائي
وأما حديث بن عكيم فقد طعن بعض الناس فيه بكون حامله مجهولا ونحو ذلك مما لا يسوغ رد الحديث به قال عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله قبل أن يموت بشهر أو شهرين أن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب رواه الامام أحمد وقال ما أصلح إسناده وأبو داود وبن ماجة والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وأجاب بعضهم عنه بأن الاهاب اسم للجلد قبل الدباغ كما نقل ذلك النضر بن شميل وغيره من أهل اللغة وأما بعد الدبغ فإنما هو أديم فيكون النهي عن استعمالها قبل الدبغ فقال المانعون هذا ضعيف فإن في بعض طرقه كتب رسول الله ونحن في أرض جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب رواه الطبراني في المعجم الأوسط من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري وقد ضعفه ابو حاتم الرازي لكن هو شديد في التزكية وإذا كان النهي بعد الرخصة فالرخصة انما كانت في المدبوغ
وتحقيق الجواب أن يقال حديث بن عكيم ليس فيه نهي عن استعمال المدبوغ واما الرخصة المتقدمة فقد قيل انها كانت للمدبوغ