فهرس الكتاب

الصفحة 10483 من 16863

ميتة فقال ذكاة الأديم دباغه رواه الامام أحمد وأبو داود والنسائي

وأما حديث بن عكيم فقد طعن بعض الناس فيه بكون حامله مجهولا ونحو ذلك مما لا يسوغ رد الحديث به قال عبد الله بن عكيم أتانا كتاب رسول الله قبل أن يموت بشهر أو شهرين أن لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب رواه الامام أحمد وقال ما أصلح إسناده وأبو داود وبن ماجة والنسائي والترمذي وقال حديث حسن وأجاب بعضهم عنه بأن الاهاب اسم للجلد قبل الدباغ كما نقل ذلك النضر بن شميل وغيره من أهل اللغة وأما بعد الدبغ فإنما هو أديم فيكون النهي عن استعمالها قبل الدبغ فقال المانعون هذا ضعيف فإن في بعض طرقه كتب رسول الله ونحن في أرض جهينة إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب رواه الطبراني في المعجم الأوسط من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري وقد ضعفه ابو حاتم الرازي لكن هو شديد في التزكية وإذا كان النهي بعد الرخصة فالرخصة انما كانت في المدبوغ

وتحقيق الجواب أن يقال حديث بن عكيم ليس فيه نهي عن استعمال المدبوغ واما الرخصة المتقدمة فقد قيل انها كانت للمدبوغ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت