فهرس الكتاب

الصفحة 10507 من 16863

والنوع الثاني حلق الرأس للحاجة مثل أن يحلقه للتداوي فهذا ايضا جائز بالكتاب والسنة والاجماع فان الله رخص للمحرم الذي لا يجوز له حلق رأسه أن يحلقه اذا كان به أذى كما قال تعالى { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } وقد ثبت باتفاق المسلمين حديث كعب بن عجرة لما مر به النبي في عمرة الحديبية والقمل ينهال من رأسه فقال أيؤذيك هوامك قال نعم فقال احلق رأسك وانسك شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم فرقا بين ستة مساكين وهذا الحديث متفق على صحته متلقى بالقبول من جميع المسلمين

النوع الثالث حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمرة مثل ما يأمر بعض الناس التائب اذا تاب بحلق رأسه ومثل أن يجعل حلق الراس شعار أهل النسك والدين أو من تمام الزهد والعبادة أو يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه أو أدين أو أزهد أو أن يقصر من شعر التائب كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة إذا توب أحدا أن يقص بعض شعره ويعين الشيخ صاحب مقص وسجادة فيجعل صلاته على السجادة وقصه رؤوس الناس من تمام المشيخة التي يصلح بها ان يكون قدوة يتوب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت