فهرس الكتاب

الصفحة 10688 من 16863

في جوفها وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء والأحوط أنه لا يفعل والله أعلم وسئل

هل صح عن النبي أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وما قدر ذلك وهل تكره الزيادة على هذا مع اختلاف أحوالهم وهل يكرر الصب على وجهه في الوضوء

فأجاب الصاع بالرطل الدمشقي رطل وأوقيتان تقريبا والمد ربع ذلك وهذا مع الاقتصاد والرفق يكفي غالب الناس وإن احتاج إلى الزيادة أحيانا لحاجة فلا بأس بذلك

لكن من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء وما ذكر من تكثير الاغتراف مكروه بل إذا غرف الماء يرسله على وجهه إرسالا من أعالي الوجه إلى أسفله برفق والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت