فهرس الكتاب

الصفحة 10698 من 16863

رواه أحمد والنسائي وهذا لفظه وأبو حاتم البستي

وأما الأحاديث في الغسل يوم الجمعة متعددة وذاك يعلل باجتماع الناس بدخول المسجد وشهود الملائكة ومع العبد ملائكة وقد ثبت عن النبي أنه قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي أن يغتسل بماء وسدر رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن

وهذان غسلان متنازع في وجوبهما حتى في وجوب السدر فقد ذكر أبو بكر في المشتبه وجوب ذلك وهو خلاف ما حكي عنه في موضع آخر

ومن المعلوم أن أمر النبي بالاغتسال بماء وسدر كما أمر بالسدر في غسل المحرم الذي وقصته ناقته وفي غسل ابنته المتوفاة وكما أمر الحائض أيضا أن تأخذ ماءها وسدرها إنما هو لأجل التنظيف فإن السدر مع الماء ينظف ومن المعلوم أن الاغتسال في الحمام أتم تنظيفا فإنها تحلل الوسخ بهوائها الحار ومائها الحار وما كان أبلغ في تحصيل مقصود الشارع كان أحب إذا لم يعارضه ما يقتضي خلاف ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت