فهرس الكتاب

الصفحة 10740 من 16863

استعمال الطهور ولهذا كانت هذه الباء لا تدل على التبعيض عند أحد من السلف وأئمة العربية

ولا قال الشافعي إن التبعيض يستفاد من الباء بل أنكر إمام الحرمين وغيره من أصحابه ذلك وحكوا كلام أئمة العربية في إنكار ذلك ولكن من قال بذلك استند إلى دلالة أخرى

وقوله تعالى { ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون } دلت هذه الآية على أن التراب طهور كما صرحت بذلك السنة الصحيحة في قول النبي وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وعن أبي ذر أن رسول الله قال إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وهذا لفظه وقال حديث حسن صحيح

وقد اتفق المسلمون على أنه إذا لم يجد الماء في السفر تيمم وصلى إلى أن يجد الماء فإذا وجد الماء فعليه استعماله

وكذلك تيمم الجنب ذهب الأئمة الأربعة وجماهير السلف والخلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت