فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
لا يستحب فيه تثنية ولا تثليث بخلاف الوضوء والتيمم بفارق صفة الوضوء من وجوه ولكن حكمه حكم الوضوء لأنه بدل منه فيجب أن يقوم مقامه كسائر الأبدال فهذا مقتضى النص والقياس
فإن قيل الوضوء يرفع الحدث والتيمم لا يرفعه
قيل عن هذا جوابان
أحدهما أنه سواء كان يرفع الحدث أو لا يرفعه فإن الشارع جعله طهورا عند عدم الماء يقوم مقامه فالواجب أن يثبت له من أحكام الطهارة ما يثبت للماء ما لم يقم دليل شرعي على خلاف ذلك
الوجه الثاني أن يقال قول القائل يرفع الحدث أو لا يرفعه ليس تحته نزاع عملي وإنما هو نزاع اعتباري لفظي وذلك أن الذين قالوا لا يرفع الحدث قالوا لو رفعه لم يعد إذا قدر على استعمال الماء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يبطل بالقدرة على استعمال الماء
والذين قالوا يرفع الحدث إنما قالوا برفعه رفعا مؤقتا إلى حين القدرة على استعمال الماء فلم يتنازعوا في حكم عملي شرعي ولكن تنازعهم ينزع إلى قاعدة أصولية تتعلق بمسألة تخصيص العلة وأن